صفحة جزء
( و ) يصح ( من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ) لعموم ولايته في قتالهم . وأما بالنسبة لغيرهم [ ص: 653 ] فكآحاد المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية