صفحة جزء
[ ص: 75 ] فصل في مسائل من الشك في الطهارة وما يحرم بحدث ، وأحكام المصحف ( من شك ) أي تردد ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين ( في طهارة ) بعد تيقن حدث ( أو ) شك في ( حدث ) بعد تيقن طهارة ( ولو ) كان شكه ذلك ( في غير صلاة بنى على يقينه ) لحديث عبد الله بن زيد { شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه .

ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة . ولم يذكر فيه " في الصلاة " ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك ، فوجب سقوطهما كبينتين تعارضتا . فيرجع إلى اليقين ، سواء غلب على ظنه أحدهما أو لا ; لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها . كظن صدق أحد المتداعيين بخلاف القبلة .

واليقين : ما أذعنت النفس للتصديق به . وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح . قاله الموفق في مقدمة الروضة . وسمى ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه استصحابا للأصل السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية