صفحة جزء
( ومن أسلم ) قبل فتح واشتبه ( أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه ) بحربيين ( وادعوه ) أي الإسلام ( حرم قتلهم ) نصا ( و ) حرم ( رقهم ) لاشتباه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه . أشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو ميته بمذكاة ، قال في الفروع ( ويتوجه مثله ) أي المشتبه المذكور ( لو نسي ) بالبناء للمفعول ( أو اشتبه من لزمه قود ) بمن لا يلزمه فيحرم القتل ( وإن اشتبه ما أخذ من كفار ) بحق ( بما أخذ من مسلم ) بلا حق ( فينبغي الكف عنهما ) نصا لحديث { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه } ( ولا جزية مدة أمان ) نصا ، لأنه لم يلتزمها . ولعل المراد إذا لم يقم بدارنا سنة فأكثر كما تقدم

( ويعقد ) الأمان ( لرسول مستأمن ) لأنه عليه الصلاة والسلام " كان يؤمن [ ص: 654 ] رسل المشركين " ولدعاء الحاجة إليه إذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة

التالي السابق


الخدمات العلمية