صفحة جزء
( ولا تصح ) الهدنة ( إلا حيث جاز تأخير الجهاد ) لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق ( فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة ) كخوفه على المسلمين هلاكا أو أسرا ( مدة معلومة جاز وإن طالت ) المدة ، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال . فكذا هنا ، ولأنه وإن كان [ ص: 656 ] فيه صغار فهو دون صغار القتل والأسر وسبي الذرية وعن الزهري قال : { أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب : أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار ، أترجع بمن معك من غطفان ، أو تخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر فعلت }

التالي السابق


الخدمات العلمية