صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع ( ما في معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( كقار وملح ونفط ) ; لأن نفعه يعم فلم يملك ، كالماء العد ، فإن كان جامدا ملك بملك الأرض ويأتي

التالي السابق


الخدمات العلمية