صفحة جزء
الشرط ( الخامس : القدرة على تسليمه ) أي المبيع ، وكذا الثمن المعين . لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم .

( فلا يصح بيع ) قن ( آبق ) لحديث النهي عن بيعه ( و ) لا نحو جمل ( شارد ) علم مكانه أو لا ، لحديث سلم عن أبي هريرة مرفوعا { نهى عن بيع الغرر } " وفسره القاضي وجماعة : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ( ولو ) كان بيع آبق وشارد ( لقادر على تحصيلهما ) ; لأنه مجرد [ ص: 12 ] توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه ، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب

التالي السابق


الخدمات العلمية