صفحة جزء
و ( لا ) يسقط خيار ( بركوب دابة ) مبيعة ( بطريق ردها ) ; لأنه لا يدل على الرضا بالنقص أو التغير ( وإن أسقط ) مشتر ( حقه من الرد ) بنقص صفة شرطت ، أو تغير بعد رؤيته ( فلا أرش ) له ; لأن الصفة لا يعتاض عنها وكالمسلم فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية