صفحة جزء
الشرط ( السابع : معرفتهما ) أي المتعاقدين ( لثمن حال عقد ) البيع ، ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو وصف ، كما تقدم في المبيع ; لأنه أحد العوضين ، فاشترط العلم به كالمبيع وكرأس مال السلم ( ولو ) كانت معرفتهما الثمن ( بمشاهدة ) كصبرة شاهداها ولم يعرفا قدرها ( وكذا ) أي كالثمن فيما ذكر ( أجرة ) فيشترط معرفة العاقدين لها ولو بمشاهدة ( فيصحان ) أي البيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة ( بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين ) عرفا ، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة ، كبعتك أو أجرتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم .

( و ) يصح بيع وإجارة ( بصبرة ) مشاهدة من بر أو ذهب أو فضة ونحوها ، ولو لم يعلما عددها ، ولا وزنها ولا كيلها

التالي السابق


الخدمات العلمية