( و ) 
يحرم ( سفر به ) أي المصحف ( لدار حرب ) للخبر 
  ( و ) ( يحرم توسده ) أي المصحف ( و ) توسد ( كتب علم فيها قرآن ) وإلا كره ، ويحرم الوزن به  [ ص: 78 ] والاتكاء عليه   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس ، 
ويحرم كتب قرآن وذكر بنجس . ( وعليه قال في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانة ، فالواجب قتله وإن كتبا بنجس أو عليه أو فيه أو تنجسا وجب غسلهما ( و ) يحرم كتبه ) أي القرآن ( بحيث يهان ) ببول حيوان ، أو جلوس عليه ونحوه . قال الشيخ 
تقي الدين    : إجماعا ، فيجب إزالته ويحرم دوسه ودوس ذكر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يهان به . 
وفي الفصول : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره ; لأنه يلهي المصلي . وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه ويداس . 
وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    " أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه " . 
قال 
ابن الجوزي    : ذلك لصيانته وتعظيمه . . 
وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  دفن المصاحف بين القبر والمنبر ، ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إذا بلي المصحف واندرس : دفن . 
( وكره مد رجل إليه واستدباره ) أي المصحف ، وكذا كتب علم فيها قرآن تعظيما ( و ) كره ( تخطيه ) وكذا رميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه ، بل هو بمسألة التوسد أشبه . وقد رمى رجل بكتاب عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فغضب وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هكذا يفعل بكلام الأبرار . 
( و ) كره ( تحليته ) أي المصحف ( بذهب أو فضة ) وقال 
ابن الزاغوني    : يحرم كتبه بذهب ; لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يزكيه إن كان نصابا . وله حكه وأخذه ا هـ .