( وبيع ) مبتدأ ( على بيع مسلم ) محرم ، لحديث " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31207لا يبع بعضكم على بيع بعض   } ( كقوله لمشتر شيئا بعشرة : أعطيك مثله بتسعة ) زمن الخيارين 
  ( وشراء عليه ) أي شراء على شراء مسلم محرم ، ( كقوله لبائع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة ، زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ; لأن الشراء في معنى البيع ، بل يسمى بيعا ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه ، فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن . 
  ( وسوم ) بالرفع ( على سومه ) أي المسلم ( مع الرضا ) من بائع   ( صريحا محرم ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31680لا يسم الرجل على سوم أخيه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم ; لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . 
و ( لا ) يحرم 
بيع ولا شراء ولا سوم ( بعد رد ) السلعة المبتاعة ، أو رد السائم في مسألة السوم ; لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود ( ولا ) يحرم 
  ( بذل أكثر مما اشترى ) كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة : أعطيك مثله بأحد عشر  
[ ص: 24 ] لأن الطبع يأبى إجابته ، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة : عندي فيه تسعة ( ويصح العقد ) أي 
البيع ( على السوم )   ; لأن المنهي عنه السوم لا البيع ( فقط ) أي دون البيع على بيعه والشراء على شرائه ، فلا يصحان للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ( وكذا ) أي البيع ( إجارة ) وسائر العقود ، وطلب الولايات ونحوها ، فيحرم أن يؤجر أو أن يستأجر على مسلم زمن الخيار أو يسوم للإجارة على سومه فيها بعد الرضا صريحا للإيذاء