صفحة جزء
( و ) يصح ( بيع العربون ) ويقال أربون ( و ) يصح ( إجارته ) أي العربون .

قال أحمد ومحمد بن سيرين لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر : أنه أجازه ( وهو ) أي بيع العربون ( دفع بعض ثمن ) في بيع عقداه ( أو ) أي وإجارة العربون دفع بعض ( أجرة ) بعد عقد إجارة ( ويقول ) مشتر أو مستأجر ( إن أخذته ) أي المبيع أو المؤجر احتسبت بما دفعت من ثمن أو أجرة وإلا فهو لك ( أو ) يقول : إن ( جئتك بالباقي ) من ثمن أو أجرة وإن لم يعين وقتا .

( وإلا فهو ) أي ما قبضته ( لك ) لما روي عن نافع بن عبد الحارث " أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا " قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر وضعف حديث ابن ماجه ، أي { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } فإن دفع لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما وقال : لا تعقد مع غيري فإن لم آخذه فالدرهم لك ، ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ، لخلو العقد عن شرط ، وإلا رجع بالدرهم ; لأنه بغير عوض .

ولا يصلح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لأجله ; لأنه لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة و ( لا ) يصح بيع إن رهنه شيئا أو اتفقا على أنه إن ( جاء لمرتهن بحقه في محله ) أي حلول أجله ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن لحديث { لا يغلق الرهن من صاحبه } رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك ولأنه بيع معلق على شرط مستقل فلم يصح لما تقدم ( وما دفع في عربون فلبائع ) في بيع ( و ) ل ( مؤجر ) في إجارة ( إن لم يتم ) العقد

التالي السابق


الخدمات العلمية