( وإن 
اشتراه ) أي المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة ( ممن ترد شهادته له ) كأحد عمودي نسبه أو زوجته ، لزمه أن يبين ( أو ) اشتراه ( ممن حاباه ) أي اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله لزمه أن يبين ( أو ) اشتراه ( لرغبة تخصه ) أي المشتري ، كدار بجوار منزله ، أو أمة لرضاع ولده ، لزمه أن يبين ( أو ) اشتراه ( لموسم ذهب ) كالذي يباع على العبد إذا اشتراه قربة وبقي عنده ، لزمه أن يبين ( أو
باع بعضه ) أي المبيع ( بقسطه ) من الثمن ( وليس ) المبيع بعضه ( من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه ) من كل مكيل أو موزون متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها ( لزمه أن يبين ) ذلك لمشتر ; لأنه قد لا يرضى به إذا علمه . 
كما لو 
اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة ونحوها ، وإن كان زيتا ونحوه جاز بيعه مرابحة ونحوها وإن لم يبين الحال ( فإن كتم ) بائع شيئا من ذلك ( خير مشتر بين رد وإمساك ) كتدليس وكذا إن 
نقص المبيع بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو لبنا ونحوه كان حين بيع أخبر بالحال 
  ( وما يزاد في ثمن ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( مثمن ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( أجل ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( خيار ) شرط في بيع يلحق بالعقد فيخبر به كأصله . 
( أو ) أي وما ( يحط ) أي يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار ( زمن الخيارين ) خيار المجلس والشرط ( يلحق به ) أي العقد فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد وإن حط الثمن كله فهبة و ( لا ) يلحق بعقد ما زيد أو حط فيما ذكر ( بعد لزومه ) أي العقد فلا يجب أن يخبر به ( ولا إن جنى ) مبيع ( ففدي ) فلا يلحق فداؤه بالثمن ; لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة ، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية وكذا 
الأدوية والمؤنة والكسوة لا تلحق بالثمن وإن أخبر بالحال فحسن 
  ( وهبة مشتر لوكيل باعه ) شيئا من جنس الثمن أو غيره   ( كزيادة ) في الثمن ، فتكون لبائع زمن الخيارين ، ويخبر بها ( ومثله عكسه ) فهبة بائع لوكيل اشترى منه  
[ ص: 54 ] كنقص من الثمن فتكون لمشتر ويخبر بها