صفحة جزء
( وإن تلف مبيع ) واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه ( تحالفا ) كما لو كان المبيع باقيا ( وغرم مشتر قيمته ) أي المبيع إن فسخ البيع ، وظاهره ولو مثليا ; لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل . وحديث ابن مسعود مرفوعا { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا } .

قال أحمد : لم يقل فيه " والمبيع قائم " إلا [ ص: 56 ] يزيد بن هارون وقد أخطأ ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث معن ( ويقبل قوله ) أي المشتري ( فيها ) أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم .

( و ) يقبل قول مشتر ( في قدره ) أي المبيع التالف ( و ) في ( صفته ) بأن قال : بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر فقوله لأنه غارم

التالي السابق


الخدمات العلمية