صفحة جزء
و ( لا ) يعتبر شرط ذلك ( إن كان أحدهما ) أي العوضين ( نقدا ) أي ذهبا أو فضة كسكر بدرهم وخز بدينار ; لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات وقد رخص فيه الشرع وأصل رأس ماله النقدان ( إلا في صرفه ) أي النقد ( بفلوس نافقة ) نصا فيشترط الحلول والقبض إلحاقا لها بالنقد ، خلافا لجمع [ ص: 72 ] وتبعهم في الإقناع

التالي السابق


الخدمات العلمية