صفحة جزء
( ولا يصح بيع كالئ بكالئ ) بالهمز ( وهو ) بيع ( دين بدين ) مطلقا لنهيه عليه الصلاة والسلام { عن بيع الكالئ بالكالئ } رواه أبو عبيد في الغريب

التالي السابق


الخدمات العلمية