( وإن 
تصارفا على جنسين في الذمة   ) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح ( إن تقابضا قبل تفرق ) ولو لم يكن العوضان معهما واقترضاهما أو مشيا معا إلى محل آخر وتقابضا وحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29968لا تبيعوا غائبا منها بناجز   } معناه لا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد ، ثم إن 
وجد أحدهما بما قبضه عيبا ( والعيب من جنسه فالعقد صحيح ) كما لو لم يكن عيب ، ثم تارة يعلم العيب قبل تفرق وتارة يعلمه بعده