صفحة جزء
( إن أحضر أحدهما ) أي النقدين ( أو كان ) أحدهما ( أمانة ) أو عارية أو غصبا ( والآخر مستقر في الذمة ) لا رأس مال سلم ( بسعر يومه ) لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر وفيه { فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه عن هذه ، وأعطي هذه عن هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } ولأنه صرف بعين وذمة ، فجاز كما لو لم يسبقه اشتغال ذمة واعتبر سعر يومها للخبر ، ولجريان ذلك مجرى القضاء ، فتقيد بالمثل وهو هنا من حيث [ ص: 78 ] القيمة لتعذره من حيث الصورة ذكره في المغني

التالي السابق


الخدمات العلمية