صفحة جزء
فصل ومن باع نخلا أو رهن نخلا أو وهب نخلا تشقق طلعه أي وعاء عنقوده ( ولو لم يؤبر ) أي يلقح وهو وضع طلع الفحال في طلع الثمر ، أو باع أو رهن أو وهب نخلا به ( طلع فحال يراد للتلقيح أو صالح به ) أي بنخل به ذلك ( أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( فثمر ) وطلع فحال ( لم يشترطه ) كله ( أو ) يشترط ( بعضه المعلوم ) كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة ( أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ) لحديث { من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع } متفق عليه وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر ; لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة ونص على التأبير والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا ، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات ; لأنها في معناه .

وألحق بذلك الهبة لزوال الملك فيها بغير فسخ ويصرف المتهت بما شاء أشبه المشترى والرهن ; لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه وترك إلى الجذاذ ; لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والمادة كدار فيها أطعمة أو متاع وإن اشترطه كله مشتر أو شرط بعضا معلوما فله ما شرطه للخبر ( ما لم تجر عادة بأخذه ) أي الثمر ( بسرا أو يكن ) بسره ( خيرا من رطبه ) فيجزه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره ; لأنه عادة أخذه

التالي السابق


الخدمات العلمية