صفحة جزء
الشرط ( الخامس : غلبة مسلم فيه في محله ) أي عند حلوله ; لأنه وقت وجوب تسليمه ، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب ، وعنب في الشتاء إلى الصيف بخلاف عكسه ، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى . ( ويصح ) سلم ( إن عين ) مسلم فيه من ( ناحية تبعد فيها آفة ) كتمر المدينة ، و .

( لا ) يصح السلم إن عين ( قرية صغيرة أو بستانا ولا ) إن أسلم في شاة ( من غنم زيد ، أو أسلم ) في بعير من ( نتاج فحله ، أو في ) ثوب ( مثل هذا الثوب ونحوه ) كفي عبد مثل هذا العبد لحديث ابن ماجه وغيره { أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى } ولأنه لا يؤمن انقطاعه ، ولا تلف المسلم في مثله ، أشبه تقديره بنحو مكيال لا يعرف ( وإن أسلم إلى محل ) أي وقت ( يوجد فيه ) مسلم فيه [ ص: 95 ] ( عاما ، فانقطع ويحقق بقاؤه لزمه تحصيله ) ولو شق كبقية الديون .

( وإن تعذر ) مسلم فيه ( أو ) تعذر ( بعضه ) بأن لم يوجد ( خير ) مسلم ( بين صبر ) إلى وجوده ، فيطالب به . ( أو فسخ فيما تعذر ) منه كمن اشترى قنا فأبق قبل قبضه ( ويرجع ) إن فسخ لتعذره كله ( برأس ماله ) إن وجد ( أو عوضه ) إن عدم لتعذر رده وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما ، رجع مسلم برأس ماله ، أو عوضه لتعذر الاستيفاء أو الإيفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية