صفحة جزء
( ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه فيكون في حكم العوض والبدل عنه وكلاهما لا يجوز للخبر ، ورده الموفق

التالي السابق


الخدمات العلمية