صفحة جزء
فإن لم يقبض عوض بالمجلس لم يصح ( أي بيع ) الدين ( بما لا يباع به نسيئة ) كذهب بفضة وبر بشعير لما تقدم ( أو ) بيع الدين ( بموصوف في ذمة ) ولم يقبض بالمجلس لم يصح ; لأنه بيع دين بدين فإن بيع مكيل بموزون معين وعكسه صح ، وإن لم يقبض عوضه بالمجلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية