صفحة جزء
( وشرط علم قدره ) أي القرض بمقدر معروف فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزنها ، إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز ويرد بدلها عددا

التالي السابق


الخدمات العلمية