باب الرهن لغة : الثبوت والدوام ، ومنه { 
كل نفس بما كسبت رهينة   } وشرعا : ( توثقة دين ) غير سلم ودين كتابة ، ولو في المآل ، كعين مضمونة ( بعين ) لا دين ولا منفعة  
[ ص: 104 ]   ( يمكن 
أخذه ) أي الدين كله ( و ) أخذ ( بعضه ) إن لم يف به ( منها ) أي العين ، إن كانت من جنس الدين ، وخرج بذلك أم الولد ونحوها ، مما لا يصح بيعه ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) إن لم تكن من جنس الدين وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى { 
فرهان مقبوضة   } وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله تعالى عنها { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5511أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه   } متفق عليه ، ويجوز حضرا وسفرا ; لأنه روي أن ذلك كان 
بالمدينة  ، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ولهذا لم يشترط عدم الكاتب