صفحة جزء
( ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما ) فيوفي [ ص: 106 ] من دينه وإن فضل شيء من ثمنه فللراهن وإن فضل شيء من الدين فبذمة مدين فإذا كان قيمة الرهن مع كونه ذا ولد مائة وقيمة الولد خمسين فحصة الرهن ثلثا الثمن

التالي السابق


الخدمات العلمية