صفحة جزء
( وإن باعه ) أي باع راهن رهنا ( بإذنه ) أي المرتهن ( والدين حال ) صح البيع للإذن فيه و ( أخذ ) الدين ( من ثمنه ) ; لأن لا دلالة له في الإذن بالبيع [ ص: 110 ] على الرضا بإسقاط حقه من الرهن ولا مقتضى لتأخير وفائه ، فوجب دفع الدين من ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية