صفحة جزء
( أو ) اختلفا في ( رد رهن ) بأن ادعاه مرتهن وأنكره راهن فقوله ; لأن الأصل عدمه والمرتهن قبض الرهن لمنفعته ، فلم يقبل قوله في الرد كمستعير ومستأجر

التالي السابق


الخدمات العلمية