( ولو 
ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم مضمون له   ) برئ مضمون عنه كضامنه ; لأن مالية الخمر بطلت في حقه فلم يملك المطالبة بها ( أو ) 
أسلم مضمون ( عنه برئ ) المضمون عنه ( كضامنه ) ; لأنه صار مسلما ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم والضامن فرعه ( وإن 
أسلم ضامن ) في خمر وحده   ( برئ ) ; لأنه لا يجوز طلب مسلم بخمر ( وحده ) ; لأنه تبع ، فلا يبرأ الأصل ببراءته