• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح منتهى الإرادات
  3. كتاب البيع
  4. باب الضمان
  5. فصل في الكفالة
فهرس الكتاب

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 132 جزء
بحث في الكتاب
ولو قال : كفلت لك هذا المدين على أن تبرئني من الكفالة بفلان ، أو ضمنت لك هذا [ ص: 132 ] الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر لم يصح ; لأنه شرط فسخ عقد في عقد كالبيع بشرط فسخ بيع آخر ، وكذا لو شرط في كفالة أو ضمان أن يتكفل المكفول له أو به بآخر ، أو يضمن دينا عليه أو يبيعه شيئا بعينه أو يؤجره داره لم يصح لما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب