صفحة جزء
( ولا ) يصح الصلح بأنواعه ( ممن لا يصح تبرعه كمكاتب و ) قن ( مأذون له ) في تجارة ( وولي ) نحو صغير وسفيه وناظر وقف ; لأنه تبرع وهم لا يملكونه ( إلا إن أنكر ) من عليه الحق ( ولا بينة ) لمدعيه فيصح ; لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك ( ويصح ) من ولي الصلح ويجوز له ( عما ادعى به على موليه ) من دين أو عين ( وبه بينة ) فيدفع [ ص: 140 ] البعض ويقع الإبراء أو الهبة في الباقي ; لأنه مصلحة فإن لم تكن بينة لم يصالح عنه ، وظاهره ولو علمه الولي

التالي السابق


الخدمات العلمية