صفحة جزء
و ( لا ) يصح صلح ( بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة ( أو ) عن ( شفعة أو ) عن ( حد قذف ) ; لأنها لم تشرع لاستفادة مال بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة ، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس ( ويسقط جميعها ) أي الخيار والشفعة وحد [ ص: 146 ] القذف بالصلح ; لأنه رضي بتركها

التالي السابق


الخدمات العلمية