( وله ) أي الأب مكاتبة قنهما ( ولغيره ) أي الأب من الأولياء وهو الوصي والحاكم ( مكاتبة قنهما ) أي الصغير والمجنون   ; لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ 
  ( و ) لأب وغيره ( عتقه ) أي قنهما ( على مال )   ; لأنه معاوضة فيها حظ أشبه البيع ، وليس له العتق مجانا 
  ( و ) لأب وغيره ( تزويجه ) أي قنهما ( لمصلحة ) ولو بعضه ببعض لإعفافه عن الزنا ، وإيجاب نفقة الأمة على زوجها . 
( و ) 
لأب وغيره ( إذنه ) أي رقيق محجوره ( في تجارة ) بماله كاتجار وليه فيه بنفسه . 
( و ) 
لأب وغيره ( سفر بمالهما ) للتجارة أو غيرها ( مع أمن ) بلد وطريق ، لجريان العادة به في مال نفسه فإن كان البلد أو طريقه غير آمن لم يجز ( و ) 
لأب وغيره ( مضاربته به ) أي الاتجار بمالهما بنفسه ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37600من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة   } . 
وروي موقوفا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وهو أصح ، ولأنه أحظ للمولى عليه ( ولمحجور ربحه كله ) ; لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة