صفحة جزء
( ويصح أن يشتري ) قن مأذون في تجارة ( من ) أي قنا ( يعتق على مالكه ) أي المشتري ( لرحم ) كأخي سيده ( أو قول ) أي تعليق كقوله : إن ملكت عبد زيد فهو حر ( أو ) أي ويصح أن يشتري المأذون له ( زوجا له ) أي لسيده رجلا كان أو امرأة وينفسخ به النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية