صفحة جزء
( ويتعلق ) جميع ( دين ) قن ( مأذون له ) إن استدانه لتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا ; لأنه غر الناس بإذنه له وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده ( بذمة سيده ) ; لأنه متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه وإمضاء بيع خيار له وفسخه ويثبت الملك له وسواء كان بيد المأذون له مال أو لا .

( و ) يتعلق ( دين غيره ) أي غير المأذون له في تجارة بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده ( برقبته ) فيفديه سيده بالأقل من الدين أو قيمته أو يبيعه ويعطيه أو يسلمه لرب الدين لفساد تصرفه فأشبه أرش جنايته .

( وإن أعتق ) رقيق تعلق دينه برقبته ( لزم سيده ) فيفديه بأقل الأمرين ; لأنه فوت رقبته على رب الحق بإعتاقه ( ومحله ) أي محل تعلق استدانة غير مأذون برقبته ( إن تلف ) ما استدانه ( وإلا ) بأن لم يتلف ( أخذ ) أي أخذه مالكه ( حيث أمكن ) أخذه له لبقاء [ ص: 183 ] ملكه عليه لفساد العقد .

( ومتى اشتراه ) أي العبد ( رب دين تعلق ) دينه ( برقبته ) أي العبد ( تحول ) الدين المتعلق برقبته ( إلى ثمنه ) الذي اشتراه به ; لأنه بدل كقيمته لو أتلف ، فيخير بائع بين فدائه وأخذ الثمن وبين إعطائه في الدين بعد إحضاره إن كان دينا ، وإن وجدت شروط المقاصة تقاصا أو بقدر الأقل وباقي الثمن لبائع .

( و ) إن تعلق الدين ( بذمته ) أي العبد بأن أقر به غير مأذون ولم يصدقه سيده ( فملكه ) رب ذلك الدين ( مطلقا ) أي بشراء أو هبة أو غيرهما سقط ; لأن السيد لا يثبت له الدين بذمة عبده ( أو ) ملك رب دين ( من تعلق ) دينه ( برقبته بلا عوض ) بأن ورثه أو وهب له ( سقط ) الدين ; لأنه لا بدل للرقبة يتحول الدين إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية