صفحة جزء
( و ) يصح ( قبول ) الوكالة ( بكل قول أو فعل دل عليه ) ; لأن وكلاءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ، ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام ( ولو ) كان القبول ( متراخيا ) عن الإذن فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع عبده منذ سنة فقبل ، أو باعه من غير قبول صح ; لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا ، قال في شرحه ولأن الإذن قائم ما لم يرجع عنه ( وكذا كل عقد جائز ) كشركة ومساقاة فهو كالوكالة فيما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية