صفحة جزء
( وإن أبى ) وكيل قبولها أي الوكالة فقال لا أقبلها ( فكعزله نفسه ) ; لأن الوكالة لم تتم ( ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه ) أي الموكل ( فيه ) أي في ذلك الشيء ; لأن النائب فرع عن المستنيب فلا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبده ( سوى أعمى ) رشيد ( ونحوه ) كمن يريد شراء عقار لم يره إذا وكل فيه ( عالما ) بالبيع ( فيما يحتاج لرؤية ) كجوهر وعقار فيصح وإن لم [ ص: 186 ] يصح منه ذلك بنفسه ; لأن منعهما التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضي منع التوكيل .

( ومثله ) ب أي التوكيل فيما تقدم ( توكل ) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه ( فلا يصح أن يوجب نكاحا ) عن غيره ( من لا يصح منه ) إيجاد ( لموليته ) لنحو فسق ; لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة كالمرأة ( ولا ) يصح أن ( يقبله ) أي النكاح لغيره ( من لا يصح منه ) قبوله ( لنفسه ) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم ( سوى ) قبول ( نكاح أخته ونحوها ) كعمته وخالته وحماته ( لأجنبي ) تحل له .

( و ) سوى قبول حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له الأمة من قن أو حر عادم الطول خائف العنت .

( و ) سوى توكل ( غني في قبض زكاة لفقير ) فيصح ; لأن المنع في هذه لنفسه للتنزيه له لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل .

( و ) سوى ( طلاق امرأة نفسها ) فيصح لما يأتي في الطلاق ( وغيرها بوكالة ) فيصح ; لأنها إذا ملكت طلاق نفسها بجعله لها ملكت طلاق غيرها بالوكالة

التالي السابق


الخدمات العلمية