صفحة جزء
فصل ( والاشتراط فيها ) أي : الشركة ( نوعان ) : نوع ( صحيح ، كأن ) يشترط أحدهما على الآخر ( أن لا يتجر إلا في نوع كذا ) كالحرير والبز وثياب الكتان ونحوها ، سواء كان مما يعم وجوده في ذلك البلد أو لا ( أو ) يشترط أن لا يتجر إلا في ( بلد بعينه ) كمكة أو دمشق ( أو ) أن ( لا يبيع إلا بنقد كذا ) كدراهم أو دنانير صفتها كذا ( أو ) أن لا يشتري ولا يبيع إلا ( من فلان ، أو ) أن ( لا يسافر بالمال ) ; لأن الشركة تصرف بإذن فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص كالوكالة . .

( و ) نوع ( فاسد وهو قسمان ) : قسم ( مفسد لها ) أي : الشركة ( وهو ما يعود بجهالة الربح ) كشرط درهم لزيد الأجنبي والباقي من الربح لهما ، أو اشتراط ربح ما يشترى من رقيق لأحدهما وما يشترى من ثياب للآخر ، أو لأحدهما ربح هذا الكيس وللآخر ربح الكيس الآخر .

وتقدم أشياء من نظائره فتفسد الشركة والمضاربة بذلك ; لإفضائه إلى جهل حق كل منهما من الربح أو إلى فواته ; ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع . .

( و ) قسم فاسد ( غير مفسد ) للشركة نصا ( ك ) اشتراط أحدهما على الآخر ( ضمان المال ) إن تلف بلا تعد ولا تفريط ( أو أن عليه من الوضيعة ) أي : الخسارة ( أكثر من قدر ماله ، أو أن يوليه ) أي : أن يعطيه برأس ماله ( ما يختار من السلع ) التي يشتريها ( أو ) أن ( يرتفق بها ) كلبس ثوب أو استخدام [ ص: 214 ] عبد أو ركوب دابة .

أو يشترط رب المال على العامل في المضاربة أن يضارب في مال آخر ، أو يأخذه بضاعة أو قرضا ، أو يخدمه في كذا أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ( أو ) أن ( لا يفسخ الشركة مدة كذا ) أو أبدا أو أن لا يبيع إلا برأس المال أو أقل مما اشترى منه ، أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري ونحوه . فهذه الشروط كلها فاسدة ; لتفويتها المقصود من عقد الشركة ، أو منع الفسخ الجائز بحكم الأصل ، والشركة والمضاربة صحيحة كالشروط الفاسدة في البيع والنكاح ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية