صفحة جزء
و ( لا ) تصح إن قال : ( ضارب بديني عليك أو ) ضارب بديني ( على زيد فاقبضه ) ; لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه ، ولا يملكه ربه إلا بقبضه ، ولم يوجد وإن قال : اعزل ديني عليك وقد قارضتك به ففعل واشترى بعينه شيئا للمضاربة فالشراء للمشتري ; لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القرض على ما لا يملكه ، وإن وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك [ ص: 219 ] مضاربة ففعل صح لصحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية