صفحة جزء
( وليس له ) أي : العامل ( الشراء ) أي : لنفسه ( من مالها ) أي : المضاربة ( إن ظهر ربح ) ; لأنه يصير شريكا فيه فإن لم يظهر ربح صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل ( ويحرم ) على العامل ( أن يضارب ) أي : يأخذ مضاربة ( لآخر إن أضر ) اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال ( الأول ) ; لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ ، فإن لم يضر الأول ، بأن كان مال الثاني يسيرا لا يشغله عن [ ص: 221 ] العمل في مال الأول جاز ( فإن فعل ) أي : ضارب لآخر حيث يضر الأول ( رد ) العامل ( ما خصه ) من ربح المضاربة الثانية في شركة الأول نصا ، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ، ويأخذ نصيب العامل ، فيضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه ; لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ، ورده في المغني كما ذكره في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية