( وإن 
مرض أحدهما ) أي : الشريكين فالكسب بينهما ( أو ترك ) أحدهما ( العمل ) مع شريكه ( لعذر أو لا ) لعذر بأن كان حاضرا صحيحا   ( فالكسب بينهما ) على ما شرطا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هذا بمنزلة حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار   nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود    ; ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه .