( وتصح 
إجارة أرض بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها   ) أي : الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي إجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة . فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو 
أجره بآصع معلومة مما يخرج منها لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا .