صفحة جزء
( و ) تصح إجارة أرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج ) منها ( أو ) من ( غيره ) بأن آجرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير [ ص: 235 ] ونحوه كما لو آجرها بدراهم معلومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية