صفحة جزء
( ومتى انفسخت ) المساقاة بفسخ أحدهما ، أو موته ونحوه ( وقد ظهر ثمر ) فيما ساقاه عليه ( ف ) الثمرة ( بينهما على ما شرطاه ) في العقد ( وعلى عامل ) أو وارثه ( تمام العمل ) كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة ليفض المال ، فإن حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها .

قال ( المنقح فيؤخذ منه ) أي : من قولهم على العامل بعد الفسخ تمام العمل ( دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت ) المغارسة ( إلى أن تبيد ) الأشجار المغروسة ( والواقع كذلك ) انتهى . وإن باع عامل أو وارثه نصيبه لمن يقوم مقامه جاز . وصح شرطه كالمكاتب يباع على كتابته فإن لم يعلم مشتر فله الخيار ذكره بمعناه في الإقناع .

التالي السابق


الخدمات العلمية