( وإن 
بان الشجر ) المساقى عليه ( مستحقا ) أي : ملكا أو وقفا لغير المساقي بعد عمل عامل فيه   ( ف ) لربه أخذه وثمره ; لأنه عين ماله ولا شيء عليه للعامل لأنه لم يأذنه و ( له أجرة مثله ) على الغاصب ; لأنه غره واستعمله وإن 
شمس العامل الثمرة ولم تنقص قيمتها أخذها ربها وإن نقصت فلربها أرش نقصها يرجع به على من شاء منهما ويستقر ضمانه على الغاصب ، وإن استحقت بعد القسمة وتلفها لربها تضمين من شاء منهما فإن ضمنه الغاصب فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه ; لأن الغاصب سبب يد العامل فإن ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ورجع العامل عليه بأجرة مثله . 
وإن ضمن العامل فهل يضمنه الكل أو نصيبه فقط احتمالان : وإن ضمن كل ما صار إليه رجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لا غير .