صفحة جزء
( أو ) قال رب بستانين فأكثر لعامل ( : ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك ) البستان ( الآخر بالربع فسدتا ) أي : المساقاة والمزارعة فيما سبق ; لأنه شرط عقد فهو في معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه ( كما لو شرطا ) أي : رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من الثمر أو الزرع معلومة .

( أو ) شرطا لأحدهما ( دراهم معلومة ، أو ) شرطا لأحدهما ( زرع ناحية معينة ) من الأرض أو ثمر شجر ناحية معينة . أما في الأولى ; فلأنه قد لا يزيد عن القفزان المشروطة . وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم . وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى شيء .

وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء أو جعل له ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو شرط عليه عملا في غير الشجر المساقى عليه ، أو في غير السنة المساقى عليها ; لأنه كله يخالف موضوع المساقاة . وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية