و ( لا ) يصح 
  ( استئجار دابة بعلفها ) فقط أو مع نحو دراهم معلومة   ; لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه فإن وصفه من معين كشعير وقدره بمعلوم جاز ( أو ) 
يستأجر ( من يسلخها ) أي : الدابة ( بجلدها ) فلا يصح ; لأنه لا يعلم أيخرج الجلد صحيحا سليما أم لا ؟ وهل هو ثخين أو رقيق ; ولأنه لا يجوز ثمنا في البيع فإن سلخه على ذلك فله أجرة مثله ( أو 
يرعاها ) أي : الدابة ( بجزء من نمائها   ) فلا يصح أن يستأجره لرعي غنمه بثلث درها  
[ ص: 246 ] ونسلها وصوفها أو نصفه ونحوه أو جميعه : لأنه غير معلوم ولا يصح عوضا في بيع ولا يدرى أيوجد أو لا . 
وأما جواز 
دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء من ربحها   ; فلأنها عين تنمى بالعمل فأشبه المساقاة والمزارعة وأما هنا فالنماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلا يلحق بذلك ، وإن 
استأجره لرعيها بجزء معين من عينها صح .