صفحة جزء
و ( لا ) يصح أن يكتري نحو دابة ( لمدة غزاته ) لجهل المدة والعمل كما لو استأجر الدابة لمدة سفره في تجارة ; ولأن مدة الغزاة قد تطول وتقصر والعمل فيها يقل ويكثر فإن تسلم المؤجرة فعليه أجرة المثل ( فلو عين ) بالبناء للمجهول ( لكل يوم ) شيء معلوم كما لو استأجرها كل يوم بدرهم ( أو ) عين لكل ( شهر شيء ) معلوم بأن استأجرها كل شهر بدينار صح ; لأن كل يوم أو شهر معلوم مدته وأجره فأشبه ما لو قال : آجرتكها شهرا كل يوم بكذا أو سنة كل شهر بكذا أو لنقل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولا بد من تعيين كونها لركوب أو حمل معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية