صفحة جزء
( و ) يصح استئجار ( بيت ) معين ( في دار ) مدة معلومة بأجر معلوم ( ولو أهمل ) أي : لم يذكر ( استطراقه ) إذ لا يمكن الانتفاع به إلا باستطراق فاستغني عن ذكره للتعارف .

التالي السابق


الخدمات العلمية