صفحة جزء
( تسقط بموته ) لأنها لا تدخلها النيابة . فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف زكاة وحج ( ولم يأثم ) لأنه لم يقصر ، فإن عزم على ترك فعلها في الوقت فهو آثم ، مات أو لم يمت ، ومتى فعلها في الوقت بعد العزم على تركها فيه كانت أداء

التالي السابق


الخدمات العلمية