صفحة جزء
( أو ) أي : ولا تصح إجارة ( دار لتعمل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة راهب ( أو بيت نار ) لتعبد المجوس ( أو لبيع خمر ) أو القمار ونحوه . سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به ، وإن استأجر ذمي من مسلم دارا وأراد بيع الخمر بها فله منعه ; لأنه محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية