صفحة جزء
( ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده ولو منها و ) على ( حضانته ) ; لأنه يصح أن تعقده مع غير الزوج فصح معه كالبيع ; ولأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج ; لأنه لا يملك إجبارها على ذلك ولها أخذ العوض من غيره فلها أخذه منه كثمن مالها ، واستحقاقه لمنفعة الاستمتاع بها لا يمنع استحقاقه منفعة غيره بعوض آخر كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية